السيد السيستاني
346
منهاج الصالحين
عين الموكل في إذنه أحدهما أو الجامع بينهما صريحا بأن قال مثلا ( وكل غيرك عني أو عنك ) فهو المتبع ، وكذا لو لم يصرح بالتعين ولكنه فهم من كلامه لقرينة حالية أو مقالية ، وأما مع الاجمال والابهام فيتوقف على التفسير والتعيين لاحقا . مسألة 1282 : لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض لوكيل الأول ، فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات الأول يبقى الثاني على وكالته وأما لو كان وكيلا عن الوكيل كان له أن يعزله وكانت وكالته تبعا لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته . وهل للموكل أن يعزله حينئذ من دون أن يعزل الوكيل الأول ؟ الظاهر أن له ذلك . مسألة 1283 : يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد ، فإن فهم من كلام الموكل إرادته انفرادهما فيه جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر ، وإلا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا : ( وكلتكما ) أو ( أنتما وكيلاي ) ونحو ذلك ، ولو مات أحدهما بطلت وكالة الجميع مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلته وبقي وكالة الباقي فيما لو فهم منه إرادة الانفراد . مسألة 1284 : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته ، وكذا للموكل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عزله ولكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل ، فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه العزل بطريق معتبر شرعا كان ماضيا نافذا . مسألة 1285 : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون أحدهما أو اغمائه إن كان مطبقا ، وأما إن كان أدواريا فبطلانها في زمان الجنون أو الاغماء - فضلا عما بعده - محل اشكال ، وتبطل الوكالة أيضا